الشيخ محمد اليعقوبي

255

مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)

أحكام المحصور : ( مسألة - 500 ) المحصور - رجلًا كان أو امرأة - هو الممنوع عن الحج أو العمرة المفردة بمرض أو نحوه بعد تلبسه بالإحرام . فإن كان محصوراً في عمرة مفردة تخير بين أن يرسل الهدي إلى محله ، وهو مكة ، فإذا بلغ الهدي محله حلق أو قصر في مكانه ، وبين أن يذبح أو ينحر في مكانه ، ثم يحلق أو يقصر فيه ، فإذا فعل ذلك أحل من كل شيء قد حرم عليه ، ما عدا النساء ، وأما النساء فلا تحل له إلا بالإتيان بعمرة مفردة أخرى . وإن كان محصوراً في الحج فحكمه ما تقدم في العمرة المفردة ، غير أن النساء لا تحل للمحصور في العمرة المفردة إلا بالإتيان بعمرة مفردة أخرى ، ولكنها تحل للمحصور في الحج بالذبح والحلق أو التقصير ، ولا تتوقف حليتها على الإتيان بعمرة مفردة بعد الحصر . وأما المحصور في عمرة التمتع فقط دون الحج ، فلا تترتب عليه أحكامه ، بل تنقلب وظيفته حينئذٍ من التمتع إلى الإفراد ، كما تقدم في المصدود . ( مسألة - 501 ) إذا أحصر في الحج وأرسل هديه إلى محله وهو منى ، وبعد ذلك خف مرضه واستعاد صحته ، وحينئذٍ فإن اعتقد أنه إذا واصل سفره إلى مكة أدرك الموقفين أو أحدهما وجب عليه ذلك ، والالتحاق بالناس في الموقفين أو المشعر خاصة ، فإذا